All legislation

علم وخبر Notice of association No. 554 20/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 61/أد تاريخ 14/4/2003 للجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
554
Date
20/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6462-6464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 554 تاريخ 20/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 18/6/1986،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13161 تاريخ 19/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 14/4/2003 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مساعدة المراكز الصحية، الثقافية والاجتماعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والاجتماعي والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من أجل خدمة المجتمع. 2 ـ العمل على زيادة الوعي في المجتمع، وذلك للوقاية من الأمراض والمخاطر والعدوى والمشاكل الاجتماعية. 3 ـ مساعدة ودعم دور المرأة والطفل في المجتمع ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف. 4 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن. 5 ـ العمل على تحسين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مساعدة المراكز الصحية، الثقافية والاجتماعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والاجتماعي والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من أجل خدمة المجتمع. 2 ـ العمل على زيادة الوعي في المجتمع، وذلك للوقاية من الأمراض والمخاطر والعدوى والمشاكل الاجتماعية. 3 ـ مساعدة ودعم دور المرأة والطفل في المجتمع. 4 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن. 5 ـ العمل على تحسين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت