All legislation

علم وخبر Notice of association No. 557 21/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قدامى مدرسة الحكمة هاي سكول ـ الفرع الإنكليزي» مركزها: عين سعاده ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
557
Date
21/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6466-6468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 557 تاريخ 21/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدامى مدرسة الحكمة هاي سكول ـ الفرع الإنكليزي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18158 تاريخ 12/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى مدرسة الحكمة هاي سكول ـ الفرع الإنكليزي». مركزها: عين سعاده ـ الشارع العام ـ ملك مطرانية بيروت المارونية ـ قضاء المتن.

غايتها:

1 ـ جمع الخريجين ضمن نطاق الجمعية للمحافظة على التواصل فيما بينهم وذلك من خلال القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وترفيهية وخيرية.

2 ـ تنمية روح المواطنية عند الرفد والمجتمع.

3 ـ مساعدة الطلاب المعوزين.

4 ـ مساعدة إدارة المدرسة لنشر أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: ايلي طانيوس انطون

بيار جورج زيادي

كريستيان جان الخوري

هبه حنا رزوق

اليز ريشار عبد الله

انطوان مارون فرنسيس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ انطوان مارون فرنسيس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت