All legislation

علم وخبر Notice of association No. 558 21/11/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «كتلة الانصهار الوطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
558
Date
21/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6468-6469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 558 تاريخ 21/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كتلة الانصهار الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23559 تاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كتلة الانصهار الوطني». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ تجاه سنتر صوفيل ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ العمل على جمع شمل اللبنانيين وفق صيغة عيش حسن. ـ القيام بالأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وكل ما من شأنه تحقيق مصلحة اللبنانيين ووحدة الصف الوطني بين المواطنين. ـ التركيز على المحافظة على انتماء لبنان إلى محيطه العربي. ـ الالتزام بتراث الأمة العربية والتربية والتعليم الوطني اللبناني. ـ التأكيد على الملكية الفردية للإنسان مع عدم التعارض مع الملكية العامة للدولة. 3 ـ السعي نحو مجتمع متكامل بين المواطنين ومشاركة أفراحهم وأحزانهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان خضر طرابلسي بدر رشيد الحاج بدر الطبش طه عطفت ناجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان خضر طرابلسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت