All legislation

علم وخبر Notice of association No. 559 25/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الإصلاح النقابي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
559
Date
25/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6469-6470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 559 تاريخ 25/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الإصلاح النقابي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21100 تاريخ 7/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الإصلاح النقابي». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار الملا ـ شارع محي الدين الخياط ـ مركز الدعوة الإسلامية. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أصحاب المهن الحرة. 2 ـ تنشيط البحث العلمي وتقدير الأداء المهني المتميز. 3 ـ الدفاع عن الأخلاقيات المهنية وحقوق الزمالة والحقوق المقرة للإنسان. 4 ـ التواصل مع الخريجين وتنظيم الملتقيات الطلابية والتوعية حول الآفاق المهنية. 5 ـ تنمية الروح النقابية ودعم تطوير نقابات المهن الحرة في لبنان. 6 ـ إقامة صلات تعاون مع مختلف التجمعات المهنية المماثلة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسم محمود الحوت عماد مدحت الحوت محمد علي عبيد شوكت محمد حمدان أحمد جمال محمود حميدو فؤاد يونس الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود الحوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت