All legislation

علم وخبر Notice of association No. 560 25/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عاصون الإنمائية الثقافية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
560
Date
25/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6470-6471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 560 تاريخ 25/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عاصون الإنمائية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26033 تاريخ 13/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عاصون الإنمائية الثقافية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ المنية الضنية ـ بناية كنج ـ الطابق الثاني ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ إقامة المشاريع التنموية. 2 ـ تنظيم الوجه السياحي لقرية عاصون. 3 ـ تفعيل دور الشباب الثقافي، الاجتماعي والرياضي. 4 ـ العمل على إنشاء مركز للحرف الفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ علاء أحمد دياب ـ عمر عبد الرزاق دياب ـ خالد محمد سليمان ـ علي طلال كنج ـ أحمد عبد الحكيم دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء أحمد دياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت