إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16049 تاريخ 23/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق». مركزها: الأوزاعي ـ شارع المدور ـ ثانوية العائلة اللبنانية الحديثة ـ ملك حسن إسماعيل ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للعناية باليتيم والمعوق والمساهمة في تعليمهما والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والتربوي والصحي والمهني من خلال دعمه ماديا ومعنويا وإقامة مركز للتأهيل والتدريب لهم والاعتناء بهم وتأمين سكن لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى حسن اليمن رنده حسن الشامي عبير علي السيد رشا علي أبو ضاهر كمال سهيل شقير سميره محمد رحال علي محمد إسماعيل محمود علي عيسى حسام عبد اللطيف الحباس رلى علي أبو ضاهر وسام محمد محاسن جميله حسن إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنده حسن الشامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت