All legislation

علم وخبر Notice of association No. 561 25/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق» مركزها: الأوزاعي ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
561
Date
25/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6471-6473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 561 تاريخ 25/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16049 تاريخ 23/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق». مركزها: الأوزاعي ـ شارع المدور ـ ثانوية العائلة اللبنانية الحديثة ـ ملك حسن إسماعيل ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للعناية باليتيم والمعوق والمساهمة في تعليمهما والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والتربوي والصحي والمهني من خلال دعمه ماديا ومعنويا وإقامة مركز للتأهيل والتدريب لهم والاعتناء بهم وتأمين سكن لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى حسن اليمن رنده حسن الشامي عبير علي السيد رشا علي أبو ضاهر كمال سهيل شقير سميره محمد رحال علي محمد إسماعيل محمود علي عيسى حسام عبد اللطيف الحباس رلى علي أبو ضاهر وسام محمد محاسن جميله حسن إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنده حسن الشامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت