All legislation

علم وخبر Notice of association No. 562 27/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الجامعية لتطوير وانتشار التعليم بواسطة المعلوماتية الرقمية (AUN)» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
562
Date
27/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6473-6474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 562 تاريخ 27/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الجامعية لتطوير وانتشار التعليم بواسطة المعلوماتية الرقمية (AUN)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13335 تاريخ 22/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الجامعية لتطوير وانتشار التعليم بواسطة المعلوماتية الرقمية (AUN)» مركزها: ذوق مكايل ـ مبنى الدكتور سيمون يوسف سلامي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ خلق رابط بين الجامعيين اللبنانيين وغير اللبنانيين وإيجاد تواصل فكري ومادي واجتماعي فيما بينهم. 2 ـ توثيق أواصر التعاون والتعاضد والحوار وتنمية الشعور بالانتماء إلى المستوى الجامعي. 3 ـ تنظيم الدورات الدراسية والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بواسطة المعلوماتية. 4 ـ القيام بجميع النشاطات الآيلة إلى تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سليم بطرس الخوري سليمان د. سيمون يوسف سلامي جورج نديم عون د. جرجي فؤاد نفاع د. فيفيان منصور القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليم بطرس الخوري سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت