بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه.
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2006،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2006 على قراره المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2006.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/11/2006 في منطقة الجديدة قضاء المتن والتي أسفر عنها اغتيال وزير الصناعة الشيخ بيار أمين الجميل مع مرافقه السيد سمير الشرتوني وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تداخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.