All legislation

مرسوم Decree 12/12/2006

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي التي اسفر عنها اغتيال وزير الصناعة الشيخ بيار أمين الجميل .

Type
مرسوم · Decree
Date
12/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6668-6669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 12/12/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه.

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2006،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2006 على قراره المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2006.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/11/2006 في منطقة الجديدة قضاء المتن والتي أسفر عنها اغتيال وزير الصناعة الشيخ بيار أمين الجميل مع مرافقه السيد سمير الشرتوني وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تداخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.