إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مي جلاد لمرضى السرطان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28906 تاريخ 13/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مي جلاد لمرضى السرطان». مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ بناية ايبيزا ـ الطابق السادس مكتب المحامي عثمان أحمد عرقجي. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة ودعم المحتاجين المصابين بأمراض السرطان. 2 ـ العمل على مساعدة المحتاجين في اكتشاف الأمراض السرطانية في مراحلها الأولى. 3 ـ السعي نحو تأمين الدعم من المؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد بهدف مساندة أهداف الجمعية. 4 ـ القيام بكافة الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم عبد الله مردم بك محمد عزت محمد دريد الجلاد د. نبيل محي الدين قرنفل ندى صمت الرباط تميمة تمام سلام رانيا غسان جبر سميرة مصطفى القطب ريمة عبد الكريم دندشي جون الياس عاقوري ريا رفيق الجلاد سرين موفق عجة عثمان أحمد عرقجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عثمان أحمد عرقجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع