All legislation

علم وخبر Notice of association No. 573 14/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "مي جلاد لمرضى السرطان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
573
Date
14/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6670-6671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 573 تاريخ 14/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مي جلاد لمرضى السرطان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28906 تاريخ 13/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مي جلاد لمرضى السرطان». مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ بناية ايبيزا ـ الطابق السادس مكتب المحامي عثمان أحمد عرقجي. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة ودعم المحتاجين المصابين بأمراض السرطان. 2 ـ العمل على مساعدة المحتاجين في اكتشاف الأمراض السرطانية في مراحلها الأولى. 3 ـ السعي نحو تأمين الدعم من المؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد بهدف مساندة أهداف الجمعية. 4 ـ القيام بكافة الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم عبد الله مردم بك محمد عزت محمد دريد الجلاد د. نبيل محي الدين قرنفل ندى صمت الرباط تميمة تمام سلام رانيا غسان جبر سميرة مصطفى القطب ريمة عبد الكريم دندشي جون الياس عاقوري ريا رفيق الجلاد سرين موفق عجة عثمان أحمد عرقجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عثمان أحمد عرقجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع