All legislation

علم وخبر Notice of association No. 576 16/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البراء الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
576
Date
16/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6674-6675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 576 تاريخ 16/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البراء الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21511 تاريخ 13/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البراء الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر عقد ندوات ومحاضرات. 2 ـ القيام بأعمال الرعاية الصحية والاجتماعية عبر إقامة مستوصف أو مركز صحي وإنشاء مركز اجتماعي. 3 ـ العناية بالمعوقين وإنشاء دار لرعايتهم وتأمين كفالة الأيتام. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد وجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ فاطمة مصطفى مصطفى ـ جهاد أسعد هرموش ـ أحمد أسعد هرموش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد أسعد هرموش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت