المادة 1
تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 419 11/12/2006
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
بناء على القرار رقم 1/80ـ6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني)،
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
تلغى جميع القرارات التي تخالف نص هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني