All legislation

قرار Decision No. 419 11/12/2006

تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
419
Date
11/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6679-6682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 419 تاريخ 11/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على القرار رقم 1/80ـ6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني)،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

تلغى جميع القرارات التي تخالف نص هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني