All legislation

قرار Decision No. 201 18/05/2006

تجديد الترخيص لشركة روبنسون غروب بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6683-6685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة روبنسون غروب المسجل في وزارة الزراعة برقم 850/4 تاريخ 16/5/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 84 استيراد،

بناء على الكشف الحسي في تاريخ 19/5/2001،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 20/6/2001،

بناء على الكشف الحسي في تاريخ 2/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة روبنسون غروب الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: مستيتا ـ جبيل ـ شارع مستشفى سيدة مارتين ملك توما رقم العقار 36. صاحب الشركة: وسام شوقي بارودي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 04/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل)، * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن أما: ـ الاستمرار بالترخيص بتعاطي المهنة. ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا. ـ أو إلغاء الترخيص إذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي بهدف تصحيح الوضع في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناءا على نتيجة الكشف الحسي، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص. يعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء من الاستدعاء. ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ويمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها بوجود مخالفة للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 218/5/2006 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي