All legislation

قرار Decision No. 453 07/12/2006

الغاء التفويض بعض صلاحيات وزير الزراعة إلى مدير عام الزراعة بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
07/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 07/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1993 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 423/1 تاريخ 11/11/2006 المتضمن تفويض مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل بعض صلاحيات وزير الزراعة المتعلقة بالمواضيع المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 423/1 تاريخ 11/11/2006.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم بالأمر.

بيروت في 7/12/2006 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس