المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة البوابة للصيرفة ـ مصطفى حجازي وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 664.
قرار Decision No. 9470 28/11/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة البوابة للصيرفة ـ مصطفى حجازي وشركاه» لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة البوابة للصيرفة ـ مصطفى حجازي وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 664.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه