All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9486 14/12/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 (أصول إيداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9486
Date
14/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6689-6697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9486 تاريخ 14/12/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و98 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/26/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «المادة الأولى: عمليات إيداع وسحب الأوراق النقدية والقطع المعدنية على صناديق مصرف لبنان: 1 ـ يطلب من جميع العملاء من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات صرافة ومؤسسات وساطة مالية وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان باستثناء القطاع العام، عند إجراء عمليات إيداع أوراق نقدية وقطع معدنية على صناديق مصرف لبنان، التقيد بما يلي: أ ـ إجراء عملية إيداع واحدة خلال اليوم الواحد في المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفي كل من فروعه بالنسبة لكل من الأوراق النقدية والقطع المعدنية. يطبق الإجراء ذاته بالنسبة لعمليات السحب. وللعميل أن يحدد الكمية التي يرغب بسحبها من كل من فئات الأوراق النقدية والقطع المعدنية، غير أنه يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل الكميات المطلوبة من كل فئة وفقا لسياسة إدارة المخزون المتوفر لديه من كل من فئات الأوراق النقدية والقطع المعدنية. ب ـ إبلاغ مديرية الخزينة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان قبل يوم عمل واحد بالمبالغ الإجمالية المطلوب سحبها وبالمبالغ الإجمالية المطلوب إيداعها، مع تحديد الفئات المنوي إيداعها وسحبها، وذلك إلكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للإيداعات والسحوبات (نموذج {CDW-1}) المرفق بهذا القرار وقبل الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وقبل الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة وقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت. 2 ـ يمكن للعملاء، ابتداء من تاريخ 26/12/2006، الحصول على نسخة من البرامج والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.ib/str/index.html 3 ـ على العملاء تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان، قبل تاريخ 26/12/2006، بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول إلى المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقا للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار. 4 ـ يمكن، عند الاقتضاء، قبول إيداعات وسحوبات إضافية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية الخزينة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان قبل ساعة على الأقل بالمبالغ المطلوب سحبها أو إيداعها وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (1) أعلاه. 5 ـ تتم عمليات الدفع على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه، وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق».

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السابعة» و«المادة الثامنة» و«المادة التاسعة» و«المادة العاشرة».

المادة 4

مادة 4: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» و«السادسة» التالي نصها: «المادة الثانية: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان: 1 ـ تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان الأوراق النقدية والقطع المعدنية الصحيحة (غير العائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان) من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول أو التي سحبت من التداول ولم تنقض بعد مهلة استبدالها. 2 ـ تشمل عمليات الإيداع المقبولة على صناديق مصرف لبنان: أ ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية الصالحة للتداول وهي أوراق نقدية وقطع معدنية صحيحة، وكاملة. ب ـ الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول وهي أوراق نقدية تستوفي شروط المادة 57 من قانون النقد والتسليف غير أنها عائبة بصورة جزئية (ممزقة ومعاد لصقها بشكل متماسك أو متسخة أو تحمل كتابات أو أختاما...). تودع الأوراق النقدية غير الصالحة في رزم مستقلة. وفي حال كان عددها يقل عن مئة ورقة، تودع هذه الأوراق على وجه الرزمة التي تحتوي على أوراق نقدية صالحة. ج ـ القطع المعدنية غير الصالحة للتداول وهي قطع معدنية غير خاضعة لأحكام المادة 66 من قانون النقد والتسليف غير أنها مصابة بتشويه جزئي. تودع القطع المعدنية غير الصالحة للتداول في أكياس مستقلة. المادة الثالثة: توضيب وترتيب الأوراق النقدية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: أولا: توضيب الإيداعات وفقا للفئات: 1 ـ تفرز الأوراق النقدية المنوي إيداعها في حساب العميل لدى مصرف لبنان بحسب الفئات وتوضب على الشكل التالي: أ ـ في المركز الرئيسي: ـ لكل من فئات الـ 20.000ل.ل. والـ 100.000ل.ل. والـ 5.000ل.ل. والـ 1.000ل.ل. في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. لا تقبل أي حزمة من فئات الأوراق النقدية المذكورة تضم أقل من عشر رزم. ـ لكل من فئتي الـ 100.000ل.ل. والـ 50.000ل.ل. بالإضافة إلى كل من فئات الأوراق النقدية التي سحبت من التداول ولم يسقط بعد حق استبدالها قانونا، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. يمكن قبول حزمة واحدة تضم أقل من عشر رزم من فئات الأوراق النقدية المذكورة. ب ـ في فروع مصرف لبنان: ـ لكل من فئات الـ 10.000ل.ل. والـ 5.000ل.ل. والـ 1.000ل.ل.، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. لا تقبل أي حزمة من فئات الأوراق النقدية المذكورة تضم أقل من عشر رزم. ـ لكل من فئات الـ 100.000ل.ل. والـ 50.000ل.ل. والـ20.000ل.ل. بالإضافة إلى كل من فئات الأوراق النقدية التي سحبت من التداول ولم يسقط بعد حق استبدالها قانونا، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. يمكن قبول حزمة تضم أقل من عشر رزم من فئات الأوراق النقدية المذكورة. 2 ـ يسمح لمؤسسات الصرافة أن تودع لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان أو لدى أي من فروعه حزم تضم لك منها أقل من عر رزم من فئات الأوراق النقدية كافة. ثانيا: ترتيب الأوراق النقدية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: 1 ـ يعتبر العميل مسؤولا عن ترتيب الأوراق النقدية لجهة عددها وصحتها وحسن فرزها بحسب طبيعتها (صالحة، غير صالحة...) وذلك قبل إيداعها على صناديق مصرف لبنان. 2 ـ عند ترتيب الأوراق النقدية ضمن رزم، على العميل: أ ـ أن يتأكد من أن الأوراق النقدية صحيحة ومن احتواء كل رزمة على مئة ورقة. ب ـ أن يزيل ما يكون على الأوراق النقدية من دبابيس وملاقط وأشرطة غز وربطات مطاط.... ج ـ أن يضع في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة أوراقا نقدية من ذات الفئة والقياس. د ـ أن يرتب الأوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائما إلى الأعلى وباتجاه موحد. هـ ـ أن يحزم كل ألف ورقة نقدية من الفئة ذاتها المؤلفة من عشر رزم بربطات عرضية. و ـ أن يرفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه، فئة الأوراق النقدية، العدد، القيمة، تاريخ الإيداع وتأشيرة شخص معين من قبل العميل. ز ـ أن يزيل الربطات عن الرزم التي سبق أن سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل ويستبدلها بربطات جديدة وأن يضع عليها الرسائم المحددة في الفقرة (و) أعلاه. المادة الرابعة: توضيب القطع المعدنية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: عند إجراء عمليات إيداع قطع معدنية على صناديق مصرف لبنان، على العميل أن يقوم بفرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي (صالحة أو غير الصالحة للتداول)، وأن يضعها في أكياس نيلون شفافة ومحكمة الأقفال يضم كل منها ألف قطعة. المادة الخامسة: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان: 1 ـ يقوم مصرف لبنان بتدقيق كامل الأوراق النقدية والقطع المعدنية المودعة لديه وذلك في ذات يوم الإيداع. 2 ـ تثبت في اليوم ذاته قيمة الإيداعات بعد عدها من قبل الوحدة المعنية لدى مديرية الخزينة في مصرف لبنان والتأكد من عدم وجود فروقات في العدد أو في الفرز، أو وجود أوراق نقدية أو قطع معدنية مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها أو مشوهة أو ملوثة. 3 ـ في حال تبين وجود فرق في عدد الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المودعة، يسجل الفرق بتاريخ الإيداع، وفقا للحالة، في أو على حساب العميل، ويصدر مصرف لبنان في اليوم ذاته ايصالا بالمبلغ الحقيقي الذي تم إيداعه لديه مرفقا به بيان توضيحي بالفروقات، ويقوم بإرسال إعلام قيد بذلك إلى العميل في اليوم التالي بواسطة البريد. 4 ـ في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقا عائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، تصادر الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المذكورة ويزود العميل في اليوم ذاته بنسخة عن محضر المصادرة وبإيصال بالمبلغ الذي تم إيداعه محسوما منه قيمة الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المصادرة، ويقوم مصرف لبنان بإرسال إعلام قيد بذلك إلى العميل في اليوم التالي بواسطة البريد. المادة السادسة: مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو القطع المعدنية: يدفع كل عميل يخالف شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغا من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيد العميل بهذه الشروط، ويتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقا لما يلي: أولا: في حال وجدت بين الإيداعات أوراق نقدية عائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن الأوراق النقدية المزورة أو الزيفة أو المتلاعب بها التي توجد ضمن حزمة الأوراق النقدية الصالحة المودعة على صناديق مصرف لبنان. 2 ـ مبلغ /30.000/ل.ل. (ثلاثين ألف ليرة لبنانية) عن الأوراق النقدية المشوهة أو الملوثة التي توجد من حزمة الأوراق النقدية الصالحة المودعة على صناديق مصرف لبنان. ثانيا: في حال إجراء عمليات إيداع أو سحب إضافية على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته: يدفع العميل مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) لكل عملية إيداع أو سبح ثانية في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية والقطع المعدنية، ويتضاعف المبلغ مع كل عملية سحب أو إيداع تالية بحيث تصبح /100.000/ل.ل. (مائة ألف ليرة لبنانية) للعملية الثالثة ز/200.000/ل.ل. (مائتا ألف ليرة لبنانية) للعملية الرابعة... إلخ. يتم احتساب عدد الإيداعات أو السحوبات على أساس مجموع الإيداعات أو السحوبات التي يقوم بها المركز الرئيسي للعميل وفروعه كافة على الصندوق ذاته. ثالثا: في حال وجود خطأ في عدد الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المودعة، يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن كل خطأ في عدد الأوراق النقدية الموضوعة في الحزمة الواحدة. 2 ـ مبلغ /10.000/ل.ل. (عشرة آلاف ليرة لبنانية) عن كل خطأ في عدد القطع المعدنية الموضوعة في الكيس الواحد. رابعا: في حال وجود أوراق نقدية أو قطع معدنية مختلفة في ذات الحزمة أو الكيس يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية). في حال تبين وجود أوراق نقدية من فئات مختلفة أو من أحجام مختلفة من الفئة ذاتها في الحزمة الواحدة. 2 ـ مبلغ /10.000/ل.ل. (عشرة آلاف ليرة لبنانية) في حال تبين وجود قطع معدنية من فئات أو أشكال أو ألوان مختلفة أو ذات وضع مادي (صالحة أو غير صالحة للتداول) مختلف من الفئة ذاتها في الكيس الواحد».

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/2007.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه