All legislation

علم وخبر Notice of association No. 549 17/11/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تيار التوحيد اللبناني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
549
Date
17/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6285-6286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 549 تاريخ 17/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تيار التوحيد اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16527 تاريخ 28/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تيار التوحيد اللبناني». مركزها: بئر حسن ـ بناية الهادي ـ الطابق الأرضي ـ ملك محمد هاشم صوفي ـ تلفون: 833660/01 غايتها: 1 ـ إطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ تحصين الوحدة الوطنية للانتقال بالوطن إلى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص. 3 ـ الدفاع عن القضايا العربية المحقة والتزام لبنان بمحيطه الطبيعي في التاريخ والحضارة والمصير. 4 ـ رفض الإقطاع فكافة أشكاله باعتباره عائقا أساسيا أمام نهضة المجتمع وتقدمه. 5 ـ الانفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع. 6 ـ محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة. 7 ـ تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف سالم بوذياب ناجي مسعود حمادي سليمان حسيب الصايغ وئام ماهر نجيب وهاب يوسف أمين ضو رمزي إبراهيم وهاب كارين ممتاز نصار بهاء نديم عبد الخالق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف سالم بوذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت