All legislation

علم وخبر Notice of association No. 550 17/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «السراج والسنابل» مركزها: الرفيد ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
550
Date
17/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6286-6288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 550 تاريخ 17/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السراج والسنابل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16273 تاريخ 26/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السراج والسنابل». مركزها: الرفيد ـ طريق راشيا المصنع ـ الطريق العام ـ عقار 2694 بناية جميل فرحات ـ قضاء راشيا. غايتها: ـ التنمية في المجالات التالية: 1 ـ الثقافية: (ندوات، مؤتمرات، لقاءات، محاضرات، معارض،...). 2 ـ الاجتماعية: (تنمية العلاقات والروابط، رحلات، مهرجانات، رعاية أسرية...). 3 ـ الصحية: (كل ما يساعد في الحفاظ على الصحة العامة للفرد والمجتمع). 4 ـ التربوية: (إنشاء مدارس، دورات: لغوية، تقنية، حرفية،..). 5 ـ الرياضية: (فرق، لقاءات، مباريات، سباقات..). 6 ـ المالية: (مساعدات مرضية مساعدات اجتماعية، مساعدات تعليمية). 7 ـ الاقتصادية: (إنشاء مشاريع تعود بريعها لصالح التنمية في كافة المجالات المذكورة أعلاه). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيلة عدنان القادري عبد الرحيم علي قاسم عمر سعيد شبلي ميرنا مخايل عبد النور محمد ذيب إبراهيم زيتون أسماء جمعة البيطار عبد الله أمين أبو شاهين فواز محمد سياج عبد الحفيظ رشدي حمود محمد علي كريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر سعيد شبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت