All legislation

قرار Decision No. 884 20/11/2006

قطف كروز الصنوبر بدءا من أول كانون الأول

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
20/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6288-6289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 20/11/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة بالإنابة،

بناء على قرار رقم 231/1 تاريخ 8/6/2006 (تسمية المهندس غطاس عقل للقيام بمهام مدير عام الزراعة بالإنابة)،

بناء على اقتراح مصلحة زراعة جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بقطف كروز الصنوبر بدءا من أول كانون الأول من كل عام وذلك لتحسين نوعية حبوب الصنوبر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20/11/2006 مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل