إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الصقر الأزرق الرياضي» المسجل تحت الرقم 4380/د تاريخ 30/12/2004،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23979 تاريخ 24/12/2005،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 13/4/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: ميساء عبد الجليل عيد، كريم محمود عمران، عبد المجيد محمد عبدو القاسم، صلاح عبد المجيد القاسم، بلال عبد المجيد القاسم، محمد وهيب عيد، فريال علي جهير، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي الصقر الأزرق الرياضي»، ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخصة بها: الكاراتيه، التربية البدنية، رفع الأثقال والقوة البدنية.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت