All legislation

قرار Decision No. 9297 24/03/2006

شطب "شركة المصري المالية للصيرفة"من لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9297
Date
24/03/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9297 تاريخ 24/03/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/1/06 تاريخ 9/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة المصري المالية للصيرفة» ش.م.ل. المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 55.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه