المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة علي توفيق نصار وشريكه للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 420.
قرار Decision No. 9417 26/09/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة العام 2006،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة علي توفيق نصار وشريكه للصرافة» المنعقد بتاريخ 25/5/2006،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 25/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة علي توفيق نصار وشريكه للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 420.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه