إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المادة رقم 3 من مرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،
بناء لأحكام المادتين رقم 89 و90 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968م،
بناء على القرار رقم 39م/1978 المعدل بالقرارين رقم 1م/1979 و86م/1990 (تشكيل مفتي الجمهورية لجنة لمعادلة الشهادات الدينية)،
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 5/1980 (المصادقة على القرار 39م/1978)،
بناء على القرار رقم 54م/1989 (تحديد صفة أعضاء لجنة المعادلات)،
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
المواد
شكلت لجنة معادلة الشهادات الشرعية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية من الأشخاص والذوات الآتية أسماؤهم وهم:
1 ـ رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان.
2 ـ أمين عام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ زهير ياسين.
3 ـ مدير عام دار الفتوى محمد نقري.
4 ـ مدير عام الأوقاف الإسلامية المهندس عاصم سنو.
5 ـ عميد كلية الشريعة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
6 ـ مدير أزهر لبنان الشيخ خليل الميس.
7 ـ الشيخ الدكتور أحمد محمد فارس.
8 ـ الدكتور بهيج عيتاني.
تنظر لجنة المعادلات في الشهادات التي يحيلها عليها مفتي الجمهورية ولا يصبح قرار لجنة المعادلات نافذا إلا بعد صدور قرار مفتي الجمهورية بالتصديق على قرارها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 9 جمادي الآخرة 1427هـ و4 تموز 2006م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني