المادة 1
مادة 1: أعفيت السيارات الكويتية المسروقة في لبنان، والتي أدخلت اليه مؤقتا بصورة نظامية، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى، ومن رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي وذلك وفقا للمواصفات التالية: 1- سيارة المواطن الكويتي السيد حمد طلال الغانم وهي نوع من جيب BMX5تحمل لوحة كويتية رقم 362306/ العاصمة، موديل 2003، لونها رصاصي. 2- سيارة المواطنة الكويتية زينب حسن عبدالله مراد وهي من نوع جيب كيا سورينتو تحمل لوحة كويتية رقم 337734/ العاصمة، موديل 2004، لونها فضي. 3- سيارة المواطن الكويتي السيد فيصل سعود عبد الرحمن العوجان وهي من نوع جيب برادو تحمل لوحة كويتية رقم 219973/ العاصمة، موديل 2000.