All legislation

مرسوم Decree No. 18144 22/12/2006

إعفاء ثلاث سيارات كويتية مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
18144
Date
22/12/2006
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18144 تاريخ 22/12/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/05/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت السيارات الكويتية المسروقة في لبنان، والتي أدخلت اليه مؤقتا بصورة نظامية، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى، ومن رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي وذلك وفقا للمواصفات التالية: 1- سيارة المواطن الكويتي السيد حمد طلال الغانم وهي نوع من جيب BMX5تحمل لوحة كويتية رقم 362306/ العاصمة، موديل 2003، لونها رصاصي. 2- سيارة المواطنة الكويتية زينب حسن عبدالله مراد وهي من نوع جيب كيا سورينتو تحمل لوحة كويتية رقم 337734/ العاصمة، موديل 2004، لونها فضي. 3- سيارة المواطن الكويتي السيد فيصل سعود عبد الرحمن العوجان وهي من نوع جيب برادو تحمل لوحة كويتية رقم 219973/ العاصمة، موديل 2000.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور