المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد مالك احمد فواز من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية- محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 1114 08/11/2006
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس الخبير السيد مالك احمد فواز المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية.
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 18/10/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد مالك احمد فواز من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2006 وزير العدل شارل رزق