All legislation

قرار Decision No. 1114 08/11/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1114
Date
08/11/2006
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1114 تاريخ 08/11/2006
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس الخبير السيد مالك احمد فواز المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية.

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 18/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد مالك احمد فواز من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2006 وزير العدل شارل رزق