All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 03/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "رابطة ابناء المزرعة الانمائية الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
03/01/2007
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه ،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة ابناء المزرعة الانمائية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 29192 تاريخ 16/12/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة ابناء المزرعة الانمائية الاجتماعية". مركزها: بيروت- المزرعة- الحرج- شارع محمد علي بيهم- بناية مجدلاني- الطابق الارضي. غايتها: 1- تعزيز روابط الألفة والمحبة وتمتين اسس العلاقة والتواصل بين ابناء منطقة المزرعة. 2- السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع انمائية لمنطقة المزرعة. 3- العمل على تحسين الواقع الصحي والخدماتي لابناء المزرعة وانشاء مؤسست صحية فيها. 4- العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي في منطقة المزرعة انشاء المؤسسات التي تعنى بذلك. 5- اقامة الندوات والمحاضرات والنشاطات المتنوعة في منطقة المزرعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فوزي محي الدين الناطور محمود محمد جمعه النخال خضر احمد دوغان سليم ابراهيم نادر المدهون ناصر احمد العرب محمد طارق فيصل السماك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوزي محي الدين الناطور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع