All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 08/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "الاستقامة" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
08/01/2007
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 08/01/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاستقامة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 28711 تاريخ 12/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاستقامة". مركزها: صيدا- الفوار- ملك دحدولي. غايتها: 1- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الابتدائية والثانوية والاكاديمية والتلعيم العالي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته عند الناشئة ودعم التعليم المجاني الخيري. 2- مد يد المساعدة والعون للفقراء والمحتاجين. 3- تربية جيل على التنشئة الوطنية. 4- نشر الفضيلة في المجتمع. 5- تأمين الرعاية الاجتماعية والصحيةمن تطبيب واستشفاء والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع عبر اقامة المستوصفات والمستشفيات المجانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد توفيق نحولي (الملقب دحدولي) احمد جمال توفيق نحولي (ملقب دحدولي) محمد حسن الدحويش سمير مؤيد مكارم عباس قاسم عفاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد توفيق نحولي (الملقب دحدولي).

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابه القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع