All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 08/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اطباء السلام" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
08/01/2007
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 64-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 08/01/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية أطباء السلام" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 28949 تاريخ 13/12/2006،

بناء عللى اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اطباء السلام". مركزها: قرنة شهوان- العقار رقم 1690- القسم B- ملك الياس حنا الحكري- قضاء المتن. غايتها: - فتح مستوصف طبي يسعى الى تقديم المعاينات الطبية والفحوصات والادوية والعلاجات الطبية، واعداد ملفات صحية للمحرومين لتأمين ادارة افضل لشؤونهم من قبل المستوصف. - تامين الاجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المستعملة لدعم المستوصف الخيري والمختبرات بغية استعمالها في خدمة المحتاجين. - القيام بحملات التوعية والقاية بواسطة محاضرات ونشاطات موضوعية. - التنمية الاجتماعية للاحداث والنساء بواسطة حملات لتعليم التدريب المهني، وكذلك تنظيم مناسبات اجتماعية كالمآدب والمسرحيات بهدف تمويل نشاطات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سيزار الياس الحكري -د. الامير ناجي الامير سامي شهاب -د. الن جوزف الاسمر - داني الياس الحكري - ايلي جرجي يمين - د. ماري جوال عبدو الحاج - هلا رزق الله العقيقي - د. عادل الياس الحكري - ندى غسان شمعون - باخوس جورج اجبع ممثل الحكومة لدى الحكومة: السيد باخوس جورج اجبع

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابه القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع