ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 ايار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الاول 2006 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و 7 و 16 منه،
بناء على القانون رقم 468، تاريخ 8 كانون الاول 1995 (الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبوب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم O5NL0066-Cas، تاريخ 19 كانون الثاني 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح تقسيمات البند 84.43 الواردة في اللائحة رقم 1 الملحقة بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 401 (التعديلات الطارئة على تعريفة الرسوم الجمركية والواجب تطبيقه اعتبارا من 1 كانون الثاني 2007)، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2007
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي