All legislation

قرار Decision No. 661 02/11/2006

تحويل موعد صدور مطبوعة "BYZANCE" غير السياسية من فصلي الى شهري واضافة اللغة العربية

Type
قرار · Decision
Number
661
Date
02/11/2006
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 661 تاريخ 02/11/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 363 تاريخ 2/7/2004، (الترخيص باصدار مطبوعة "BYZANCE")،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001730 تاريخ 9/9/2003 تعديل 26/7/2006 باسم "ايماج 22 ش.م.ل.""

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة "ايماج 22 ش.م.ل." المنعقد في 10/3/2006 والذي بموجبه تم تحويل الشركة المذكورة من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2641 تاريخ 24/8/2006 (طلب تحويل موعد صدور المطبوعة واضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "BYZANCE"، غير السياسية، من فصلي الى شهري.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة العربية الى اللغة الفرنسية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي جاك شكيب عقل مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2006 وزير الاعلام غازي العريضي