المادة 1
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "BYZANCE"، غير السياسية، من فصلي الى شهري.
قرار Decision No. 661 02/11/2006
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 363 تاريخ 2/7/2004، (الترخيص باصدار مطبوعة "BYZANCE")،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001730 تاريخ 9/9/2003 تعديل 26/7/2006 باسم "ايماج 22 ش.م.ل.""
بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة "ايماج 22 ش.م.ل." المنعقد في 10/3/2006 والذي بموجبه تم تحويل الشركة المذكورة من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2641 تاريخ 24/8/2006 (طلب تحويل موعد صدور المطبوعة واضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "BYZANCE"، غير السياسية، من فصلي الى شهري.
مادة 2: تضاف اللغة العربية الى اللغة الفرنسية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الصحافي جاك شكيب عقل مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2006 وزير الاعلام غازي العريضي