ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة العالمية للخدمات والنقل الجوي -سيستا ش.م.م. رقم 2268/2 تاريخ 7/11/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف بإسم سيستا العالمية،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/12/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة سيستا العالمية لصاحبتها الشركة العالمية للخدمات والنقل الجوي- سيستا ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1180/ قسم /39/ سن الفيل- شارع الجنرال ديغول -ملك شارل روفايل- الطابق الثاني- بلوك A- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2007
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك