All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2007

الترخيص لوكالة سيستا العالمية Sista World فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من الشركة العالمية للخدمات والنقل الجوي -سيستا ش.م.م. رقم 2268/2 تاريخ 7/11/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف بإسم سيستا العالمية،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سيستا العالمية لصاحبتها الشركة العالمية للخدمات والنقل الجوي- سيستا ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1180/ قسم /39/ سن الفيل- شارع الجنرال ديغول -ملك شارل روفايل- الطابق الثاني- بلوك A- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك