المادة 1
مادة 1: - يرخص الى وكالة السومرية للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة كريمة طلال طوبيا عزوز والقائمة على العقار رقم /1859/ قسم /14/ جبيل- الشارع العام- ملك امين- طابق اول- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 754 22/12/2006
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتلعق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة السومرية للسفر والسياحة رقم 2342/2 تاريخ 18/11/2006 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم السومرية للسفر والسياحة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/12/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص الى وكالة السومرية للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة كريمة طلال طوبيا عزوز والقائمة على العقار رقم /1859/ قسم /14/ جبيل- الشارع العام- ملك امين- طابق اول- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5 : يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك