All legislation

قرار Decision No. 270 14/12/2006

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
14/12/2006
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 14/12/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في البقاع COOP.AGRI BEKAA م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحلة والبقاع. مركزها: حوش الأمراء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الزراعة (بذور، أسمدة، أدوية زراعية، معدات.... إلخ). 2 ـ إنتاج بذور البطاطا وغيرها. 3 ـ تسويق الإنتاج في الداخل والخارج. 4 ـ توضيب وحفظ وتصنيع المنتجات الزراعية على أنواعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه