المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في كفر الفتوح ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية كفر الفتوح. مركزها: قرية كفر الفتوح. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /749000/ل.ل. سبعماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة عند الفلاحين. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ دعم الأعضاء المنتسبين ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة.