المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة مركز البحوث التربوية ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز البحوث التربوية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ثريا بطرس صالحه.
قرار Decision No. 12 09/01/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006154 تاريخ 31/8/2006 باسم «شركة البحوث التربوية ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيدة ثريا بطرس صالحه والسيد حبيب خليل صايغ اللذين يوقعان عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3160 تاريخ 27/12/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة مركز البحوث التربوية ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز البحوث التربوية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ثريا بطرس صالحه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي