All legislation

قرار Decision No. 12 09/01/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مركز البحوث التربوية»

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
09/01/2007
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 09/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006154 تاريخ 31/8/2006 باسم «شركة البحوث التربوية ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيدة ثريا بطرس صالحه والسيد حبيب خليل صايغ اللذين يوقعان عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3160 تاريخ 27/12/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة مركز البحوث التربوية ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز البحوث التربوية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ثريا بطرس صالحه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي