All legislation

قرار Decision No. 13 09/01/2007

نقل كامل ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
09/01/2007
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 89-90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 09/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 561 تاريخ 17/7/1972، (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006378 تاريخ 30/11/2006 باسم «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الآنسة ماريا هاني العموري المعلوف التي توقع عنها منفردة،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الجديدة السيد جوزيف نعيم أبو جودة تحت عدد 2093/77 تاريخ 24/3/77 والذي بموجبه تنازل السيد إبراهيم حريق عن ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية لمصلحة السيد ريمون يوسف ضو،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عصام أنور مقدم والمسجل تحت عدد 5029 تاريخ 5/12/2006 والذي بموجبه تنازل المحامي كمال أبو ظهر بوكالته عن السيد ريمون يوسف ضو عن ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية، لمصلحة شركة «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الآنسة ماريا هاتي العموري المعلوف،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3963 تاريخ 6/12/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية، من اسم السيد ريمون يوسف ضو إلى اسم شركة «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي فؤاد زكريا الحركه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي