المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية، من اسم السيد ريمون يوسف ضو إلى اسم شركة «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م».
قرار Decision No. 13 09/01/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 561 تاريخ 17/7/1972، (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006378 تاريخ 30/11/2006 باسم «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الآنسة ماريا هاني العموري المعلوف التي توقع عنها منفردة،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الجديدة السيد جوزيف نعيم أبو جودة تحت عدد 2093/77 تاريخ 24/3/77 والذي بموجبه تنازل السيد إبراهيم حريق عن ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية لمصلحة السيد ريمون يوسف ضو،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عصام أنور مقدم والمسجل تحت عدد 5029 تاريخ 5/12/2006 والذي بموجبه تنازل المحامي كمال أبو ظهر بوكالته عن السيد ريمون يوسف ضو عن ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية، لمصلحة شركة «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص الآنسة ماريا هاتي العموري المعلوف،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3963 تاريخ 6/12/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الرواد» اليومية، السياسية، من اسم السيد ريمون يوسف ضو إلى اسم شركة «ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر ش.م.م».
مادة 2: يتحمل الصحافي فؤاد زكريا الحركه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي