إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على تقارير دائرة المطاعم والملاهي التي تفيد بأن المؤسسة لم يعد لها وجود،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 1842 تاريخ 7/12/1963، لصاحبها السيد اسطفان جبرايل زيادة والعائدة لمطعم «كوان دور» القائم على العقار رقم /693/ الكائن في مدينة بيروت ـ حي ميناء الحصن ـ شارع مي زيادة ـ ملك فارس تلحوق ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2007
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك