All legislation

قرار Decision No. 13 11/01/2007

إلغاء وسحب إجازة استثمار لمطعم "كوان دور".

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
11/01/2007
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 11/01/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على تقارير دائرة المطاعم والملاهي التي تفيد بأن المؤسسة لم يعد لها وجود،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 1842 تاريخ 7/12/1963، لصاحبها السيد اسطفان جبرايل زيادة والعائدة لمطعم «كوان دور» القائم على العقار رقم /693/ الكائن في مدينة بيروت ـ حي ميناء الحصن ـ شارع مي زيادة ـ ملك فارس تلحوق ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك