المادة 5
تودع أموال صندوق الزكاة في طرابلس في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في طرابلس ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في طرابلس، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.