All legislation

قرار Decision No. 1256 15/12/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1256
Date
15/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1256 تاريخ 15/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد غالب محمد الكعكي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين.

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 7/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد غالب محمد الكعكي من جدول الخبراء فرع التخمين محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2006 وزير العدل شارل رزق