إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ابعاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26878 تاريخ 21/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ابعاد». مركزها: طرابلس ـ مدينة الميناء ـ شارع البحر ـ بناية علم الدين ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق تنشيط السياحة والاقتصاد للمدينة. 2 ـ العمل على تطوير وتحسين الإطار الطبيعي والعمراني في المدينة. 3 ـ إقامة النشاطات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ فدى فايز الأميركاني ـ سامر عبد الحميد أنوس ـ جان عبد الله توما ـ آدي جورج نيني ـ عبد المنعم محمود روحي علم الدين ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سامر عبد الحميد أنوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع