All legislation

علم وخبر Notice of association No. 585 27/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «ابعاد» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
585
Date
27/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 585 تاريخ 27/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ابعاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26878 تاريخ 21/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ابعاد». مركزها: طرابلس ـ مدينة الميناء ـ شارع البحر ـ بناية علم الدين ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق تنشيط السياحة والاقتصاد للمدينة. 2 ـ العمل على تطوير وتحسين الإطار الطبيعي والعمراني في المدينة. 3 ـ إقامة النشاطات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ فدى فايز الأميركاني ـ سامر عبد الحميد أنوس ـ جان عبد الله توما ـ آدي جورج نيني ـ عبد المنعم محمود روحي علم الدين ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سامر عبد الحميد أنوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع