All legislation

علم وخبر Notice of association No. 586 29/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لجنة أكراد عين المريسة وميناء الحصن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
586
Date
29/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 586 تاريخ 29/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، والمرسوم 14954تاريخ 29/7/2005(تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الأصيلين)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لجنة أكراد عين المريسة وميناء الحصن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2135 تاريخ 8/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لجنة أكراد عين المريسة وميناء الحصن». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع ابن سينا ـ سنتر مشخص ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على تأمين التواصل الاجتماعي لأكراد عين المريسة وميناء الحصن. 2 ـ المساعدة على إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية لأكراد عين المريسة وميناء الحصن. 3 ـ المحافظة على التقاليد الاجتماعية والفنية من موسيقية وفلكلورية. 4 ـ الانصهار في المجتمع اللبناني وتوطيد أواصر الصداقة بين الشباب الكردي في منطقتي عين المريسة وميناء الحصن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ناصر داود محو ـ بركات أحمد الملا ـ د. سامر محمود الحوت ـ فادية حسين محو ـ عصام إبراهيم ملا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر داود محو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت