المادة 1
تطبق الأصول الآتية على تقسيط المحسومات التقاعدية المتوجبة من جراء ضم الخدمات وفقا لأحكام القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996.
1 ـ على الموظف أن يبادر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه موافقة وزارة المالية على ضم خدماته، إلى رد قيمة تعويض الصرف المقبوض أو المترتب له عن هذه الخدمات إلى الخزينة، ومن ثم إلى تقديم طلب تقسيط المحسومات التقاعدية المتوجبة عن هذه الخدمات إلى مديرية الصرفيات مضافا إليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا.
يجب ألا تقل قيمة القسط الشهري للموظف عن ثلث راتبه الأساسي غير الصافي وذلك انسجاما مع أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي ترعى ضم الخدمات السابقة.
2 ـ تحسم الأقساط الشهرية من راتب صاحب العلاقة الذي يتقاضاه خلال وجوده في الخدمة، أما إذا انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية أو لأي سبب آخر فيصبح ما تبقى من أقساط مترتبا دفعه واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.