All legislation

قرار Decision No. 659 22/12/2006

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «إسكندر خليل الخباز» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
659
Date
22/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 659 تاريخ 22/12/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إسكندر خليل الخباز» بناء لطلبه ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2006، الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي