All legislation

قرار Decision No. 471 27/12/2006

إلغاء القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000 المتعلق بتنظيم إنشاء المشاتل الخاصة وإنتاجها ومراقبتها

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
27/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 53-54
Status
In force
Amends
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 27/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على تقرير المستشار في مجلس شورى الدولة تاريخ 22/6/2006 المتضمن اقتراح إبطال القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000، المتعلق بتنظيم إنشاء المشاتل الخاصة وإنتاجها ومراقبتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27 كانون الأول 2006 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس