المادة 1
يلغى القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000، المتعلق بتنظيم إنشاء المشاتل الخاصة وإنتاجها ومراقبتها.
قرار Decision No. 471 27/12/2006
إن وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على تقرير المستشار في مجلس شورى الدولة تاريخ 22/6/2006 المتضمن اقتراح إبطال القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 52/1 تاريخ 21/2/2000، المتعلق بتنظيم إنشاء المشاتل الخاصة وإنتاجها ومراقبتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27 كانون الأول 2006 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس