All legislation

قرار Decision No. 99 10/07/2006

إضافة لعبة «كرة السلة» لجمعية «نادي الفتيان» ـ الزعرورية ـ

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
10/07/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 10/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 390/أد تاريخ 4/8/1964 (ترخيص الجمعية)،

بناء على طلب المقدم من الجمعية رقم 2277/د تاريخ 9/6/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 4/7/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «كرة السلة» للائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي الفتيان»، مركزها: بلدة الزعرورية، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة الطائرة، كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت