المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الانصاف للصيرفة علي وحسين شمس وشريكتهما" على لائحة مؤسسة الصرافة ويعطى الرقم 661.
قرار Decision No. 9418 26/09/2006
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/01/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2006 القاضي بالترخيص لـ "شركة الانصاف للصيرفة علي وحسين شمس وشريكتهما" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/08/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الانصاف للصيرفة علي وحسين شمس وشريكتهما" على لائحة مؤسسة الصرافة ويعطى الرقم 661.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه