All legislation

قرار Decision No. 9494 26/12/2006

شطب اسم بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
9494
Date
26/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9494 تاريخ 26/12/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9240 تاريخ24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2006،

وبناء على القرار «الأول» من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) المنعقدة بتاريخ 7/7/2005 المتضمن حل المصرف ذاته بصورة مسبقة وشطب اسمه عن لائحة المصارف نتيجة شراء جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته من قبل بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل. (مصرف إسلامي)،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/32/05 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005 بالموافقة بصورة نهائية على شراء بيت التمويل نهائية على شراء بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل. (مصرف إسلامي) جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) ولك بالاستناد، بصورة خاصة، إلى أحكام المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي إلى تسهيل اندماج المصارف، وعلى شطب اسم بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) عن لائحة المصارف،

بناء على قرار حاكم مصرف لبنان رقم 9237 تاريخ 20/1/2006،

وبناء على كتاب بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل. (مصرف إسلامي) رقم م ع/ر ت/28 ـ 06 تاريخ 18/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي)» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 124.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه