المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.
قرار Decision No. 86 15/02/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء المرسوم رم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2273 تاريخ 14/11/2006،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7630/4 تاريخ 28/11/2006،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع