All legislation

قرار Decision No. 86 15/02/2007

تعيين مختار في بلدة كفروة - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
15/02/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 15/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء المرسوم رم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2273 تاريخ 14/11/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7630/4 تاريخ 28/11/2006،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع