All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 15/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية احتضان الاعمال" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
15/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 93-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 15/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية احتضان الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27046 تاريخ 25/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية احتضان الأعمال». مركزها: صيدا ـ بولفار معروف سعد ـ مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي. غايتها: احتضان الأعمال الصناعية والاجتماعية في صيدا والجنوب بهدف تبني ورعاية مؤسسات صناعية صغيرة إلى متوسطة الحجم منشأة حديثا وتقديم المساعدة والخدمات الاستشارية والتدريب في أمور المعرفة التقنية الصناعية من تسويق ومبيعات ومحاسبة وغيرها سواء عند تأسيسها أو بعد تخرجها من أجل تحقيق درجة بقاء ونمو عالية مع مساعدة هذه المؤسسات على كيفية التمويل اللازم لمشاريعها وتقديم المشورة لكل من ما من شأنه تطوير القطاع الصناعي والاجتماعي بصورة خاصة والقطاع الاقتصادي بصورة عامة بالإضافة إلى التعاون بهذا الخصوص مع المؤسسات اللبنانية الرسمية وبالذات وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الأوروبي وباقي المؤسسات التي تعنى بهذه الأهداف. إضافة لهذه الأهداف، فإن هدف الجمعية هو تشجيع النشاطات التدريبية بمختلف المجالات وبالذات الأبحاث العلمية الصناعية، وتنظيم حلقات ومحاضرات توجيهية ضمن تطوير هذه الأهداف على إجراء توأمة مع مؤسسات دولية تعمل بنفس النشاطات لنفس الأهداف تحقيقا لأهداف الجمعية. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد علي الزعتري ـ د. يوسف رضا الجباعي ـ روبينا محمد أبو زينب ـ وسيم ضياء الدين ماضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف رضا الجباعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع