All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 17/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "لجنة الاهالي الخيرية" مركزها: الجناح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
17/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 17/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة الأهالي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16409 تاريخ 27/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة الأهالي الخيرية». مركزها: الجناح ـ شارع سان سيمون ـ نزلة السان سيمون ـ مكتب اللجنة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية الاجتماعية للمعوزين في جميع الجناح ـ سان سيمون، دون تمييز. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في تحسين وضعية أهالي منطقة الجناح وتقديم مساعدات مادية وعينية وغذائية. 3 ـ العمل على تحسين أوضاع أهالي منطقة الجناح الاقتصادية والاجتماعية عبر إقامة الندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نديم جرجي كنعان ـ بلال عمر مشلب مطر ـ حسن عارف الصوفي ـ علي حسين المطلق ـ محمد أمين علي دياب مصطفى ـ عبد الرحمن أحمد مشلب مطر ـ سامي حسين حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن أحمد مشلب مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع