All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 18/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء المحبة" مركزها: الكحالة - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
18/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 100-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 18/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء المحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27196 تاريخ 27/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء المحبة». مركزها: الكحالة ـ شارع مار الياس ـ العقار رقم 1491 ـ مشروع ايلي الزغبي Blook C ـ شقة رقم 19 ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ إن «جمعية أبناء المحبة» للخدمات الاجتماعية والثقافية والأهلية والإنسانية هي مؤسسة علمانية لا تبغي أي ربح مادي من أعمالها وقطعا لا تتعاطى الأمور السياسية، وهدفها تطوير رعاية الفئات الأكثر حاجة وفقرا من خلال أعمالها الاجتماعية والخيرية وتدريب أفراد المجتمع اللبناني على أساس بناء مجتمع حضاري، حر، مدني ديمقراطي، ومن أهدافها: 1 ـ العمل مع الكنائس المسيحية في لبنان خاصة ومع المجتمع المسيحي في لبنان عامة لتنمية طاقاتهم الروحية والفكرية والعلمية والاجتماعية، والثقافية والفنية والترفيهية، وتطويرها وتقويتها، وذلك للحد من سيل هجرة الشباب والعائلات المسيحية إلى خارج لبنان. 2 ـ العمل مع الكنائس المسيحية في لبنان لتقوية وتطوير وتنمية عملهم ورسالتهم وخدمتهم مع الفئات المنبوذة والمهمشة والضعيفة كالأطفال (خاصة الأيتام، أطفال الشوارع، أطفال ذوي مشاكل مع القانون، الأطفال المعرضين لخطر الإنحراف والأطفال المعنفين جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو اجتماعيا) والنساء (خاصة الأرامل، المعنفات، ذوات المشاكل مع القانون، والبغاء)، والعجزة والمعاقين، وإنشاء ومساعدة الكنائس في إنشاء مراكز ومؤسسات وجمعيات ـ خيرية واجتماعية وتأهيلية وتدريبية، ثقافية ومدرسية (أكاديمية أو مهنية أو متخصصة)، صحية وترفيهية، وذلك لتمكين وتقوية المجتمع اللبناني المسيحي خاصة والمجتمع اللبناني عامة وتشجيع الإنماء والازدهار. 3 ـ العمل مع الكنائس في لبنان وحثهم وتشجيعهم ومساعدتهم على العمل مع السجناء والغرباء والمدمنين والفقراء والاميين حتى ننهض بمجتمعنا ونساعد الفئات المذكورة أعلاه على تحسين وضعهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وجعلهم مواطنين فخورين بأنفسهم عاملين منتجين وفاعلين في صنع قرارات مجتمعهم. 4 ـ أن نثقف ونعلم وندرب قيادات الكنيسة وكوادرها وأفرادها خاصة، والمجتمع اللبناني عامة، على مبادئ أساسية لنمو وتطوير وبناء مجتمع عصري، ديناميكي، حضاري متماسك ومتحصن وهي: 1 ـ العمل التنموي مع الفقراء. 2 ـ التطوع الفردي والجماعي. 3 ـ ثقافة الديمقراطية والمجتمع المدني. 4 ـ ثقافة الحوار. 5 ـ حل النزاعات. 6 ـ التربية على السلام. 7 ـ البيئة الصحية الصحيحة. 8 ـ احترام حقوق الطفل. 9 ـ احترام حقوق الإنسان. 10 ـ احترام الاتفاقات الدولية خاصة بالعدالة والحريات والمساواة والسلام. 11 ـ احترام وتقدير ثقافة القضاء والقانون بكل أشكاله. 12 ـ حوار الحضارات والثقافات والأديان من أجل السلام والعدالة والحقوق. 13 ـ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واقتصاد السلام وذلك لتصبح الكنيسة مرجعا ومركزا ناشطا للإصلاح والتغيير والحوار والتقدم والنمو والسلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جون جوزيف جورج عتر لينا ادمون جدعون يوسف موريس ابراهيم ريتا انطوان حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جون جوزيف جورج عتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2007 وزيرالداخلية والبلديات حسن عكيف السبع